وجه الدلالة: أن ميمونة ﵂ أعتقت قبل أن يعلم النبي ﷺ، فلم يعب ذلك عليها (١) بل أقرها.
قال الطحاوي:" فلو كان أمر المرأة لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله ﷺ عتاقها، وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق"(٢).
(١٠١) ٦ - ما رواه مسلم من طريق هشام، أخبرني أبي، عن أسماء بنت أبي بكر ﵄" جاء النبي ﷺ سبي فأعطاها خادماً، فباعتها، قالت: فدخل علي الزبير وثمنها في حجري، فقال: "هبيها لي، فقالت: إني قد تصدقت بها" (٣).
(١٠٢) ٧ - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو زائدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة ﵁ قال: " لا تصدق المرأة إلا من قوتها، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه " (٤).
(١٠٣) ٨ - ما رواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أبي موسى الأشعري ﵁: " أنه أقر عطية امرأة كل مالها " (٥).
(١) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٦١)، وهو من كلام الشافعي، وتبويب البخاري على هذا الحديث وغيره (٥/ ٢٥٧). (٢) شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٣٥٣). (٣) صحيح مسلم/ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية (٢١٨٢). (٤) مصنف أبي شيبة (٢٢٠٨٠) (وإسناده صحيح). (٥) المحلى، مرجع سابق، ٨/ ٣١١. منقطع؛ ابن سيرين لم يسمع من أبي موسى ﵁.