للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الدلالة: أن ميمونة أعتقت قبل أن يعلم النبي ، فلم يعب ذلك عليها (١) بل أقرها.

قال الطحاوي: " فلو كان أمر المرأة لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله عتاقها، وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق" (٢).

(١٠١) ٦ - ما رواه مسلم من طريق هشام، أخبرني أبي، عن أسماء بنت أبي بكر " جاء النبي سبي فأعطاها خادماً، فباعتها، قالت: فدخل علي الزبير وثمنها في حجري، فقال: "هبيها لي، فقالت: إني قد تصدقت بها" (٣).

(١٠٢) ٧ - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو زائدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: " لا تصدق المرأة إلا من قوتها، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه " (٤).

(١٠٣) ٨ - ما رواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أبي موسى الأشعري : " أنه أقر عطية امرأة كل مالها " (٥).


(١) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٦١)، وهو من كلام الشافعي، وتبويب البخاري على هذا الحديث وغيره (٥/ ٢٥٧).
(٢) شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٣٥٣).
(٣) صحيح مسلم/ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية (٢١٨٢).
(٤) مصنف أبي شيبة (٢٢٠٨٠) (وإسناده صحيح).
(٥) المحلى، مرجع سابق، ٨/ ٣١١.
منقطع؛ ابن سيرين لم يسمع من أبي موسى .

<<  <  ج: ص:  >  >>