(٩٧) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عطاء قال: أشهد على ابن عباس ﵄: " أن رسول الله ﷺ خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن، وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ بطرف ثوبه "(١)(٢).
وجه الدلالة: أن النساء تصدقن بعد أمر النبي ﷺ لهن مباشرة، ولم يسألهن، ولم يستفصل منهن هل هو من الثلث أم لا؟ (٣).
(٩٨) ٣ - ما رواه مسلم من طريق عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال:" تصدقن معشر النساء ولو من حليكن" فسألته زينب امرأة عبد الله، وامرأة من الأنصار، أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ فقال رسول الله ﷺ:" لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة "(٤)(٥).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أجابهن بإجزاء صدقتهن على أزواجهن،
(١) صحيح البخاري في العلم/ باب عظة الإمام النساء (٩٨)، ومسلم في كتاب العيدين (٨٨٤). (٢) الحاوي الكبير ٦/ ٣٥٣، المغني ٦/ ٦٠٣، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٥٣. (٣) الحاوي الكبير ٦/ ٣٥٣، المغني ٦/ ٦٠٣، فتح الباري ٢/ ٥٤٣. (٤) صحيح مسلم في الزكاة باب/ فضل النفقة ..... (١٠٠٠). (٥) المغني ٦/ ٦٠٣، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٥٣، شرح معاني الآثار ٤/ ٣٥٢.