وجاء في تحرير التنبيه للشافعية (١): " المعتوهُ نوعٌ من المجانين ".
وجاء في المغني للحنابلة (٢): " المعتوه هو: الزائل العقل بجنون مطبق ".
وفي الدر النقي (٣): " المعتوه هو المجنون ".
الفرع الثاني: هبة المعتوه.
اختلف الفقهاء ﵏ في حكم ما يصدر المعتوه من صيغ على قولين:
القول الأول: أن المعتوه كالمجنون في الأحكام، لذا فما يصدره المعتوه من هبة لا يعتد بها، ولا يجوز للولي أن يأذن له بإصدارها.
وهذا مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
القول الثاني: أن المعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته، لذا فما يصدره المعتوه من هبة تأخذ حكم هبة الصبي المميز، وقد تقدم حكمها (٧).
وبهذا قال الحنفية (٨).
(١) تحرير التنبيه للنووي، مرجع سابق، ص ٢٣٦.(٢) المغني لابن قدامة، مصدر سابق، (٩/ ٤١٥).(٣) الدر النقي لابن عبد الهادي الحنبلي (٣/ ٧٠٣).(٤) الشرح الصغير (٤/ ٧)، جواهر الإكليل (١/ ٢٨١)، مواهب الجليل (٣/ ٤٣٨)، التاج والإكليل (٣/ ٤٣٨).(٥) الحاوي، مرجع سابق، (٨/ ٣٢).(٦) المغني، مصدر سابق، (٩/ ٤١٥).(٧) في الأمر الأول من هذه المسألة.(٨) تبيين الحقائق (٥/ ١٩١)، المبسوط (٢٥/ ٨٢)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩٣)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute