للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن منقور: " والذي تقرر لنا أنه إذا عرف خط الثقة العدل بشهادته أنه يجوز له الحكم بها … ؛ إذ العمل عليه " (١).

وقال ابن منقور عن بعض المتأخرين عن ابن تيمية قوله: " فإذا كان شخص ماله طريق يتوصل إلى حقه إلا بالشهادة على خط الشهود، فإذا أقام بخط كل واحد من الشاهدين شاهدين ساغ للحاكم الإقدام عليه والحكم به، ولئلا يضيع حق هذا وله طريق يتوصل به إلى حقه؟ فليس في الكتاب والسنة نهي عن هذا … " (٢).


(١) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ٢/ ٢١٨.
(٢) المرجع السابق ٢/ ٢١٥، وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١١/ ٣٢٩، ندوة القف والقضاء ٢/ ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>