للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

النبي للمسيء صلاته " أعد صلاتك فإنك لم تصل"، فقال: يا رسول الله، كيف أصنع؟ فقال "إذا استقبلت القبلة فكبر … " (صحيح ابن حبان ٢/ ٧٥ رقم ٩٤٨) على الرغم من أن الرجل قد صلى لقول راوي الحديث - رفاعة "جاء رجل ورسول الله في المسجد فصلى قريباً منه … الحديث". فعُلم أن لا تصح صلاة إلا بتكبيرة الإحرام. فإن صلى بدون التكبير عند استقبال القبلة فيلزم منه إعادة الصلاة مع الأتيان بالتكبير عند استقبال القبلة لقوله "أعد صلاتك فإنك لم تصلي" وأيضاً "إذا استقبلت القبلة فكبر". وكذلك الإشهاد عند الطلاق لقول الصحابي "إن طلق في غير عدة وراجع في غير سنة فليشهد الآن" (السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٦١١ رقم ١٥١٨٩). فعُلم من قوله إنه لا يصح طلاق إلا بإشهاد. فلزمَ منه إعادة الطلاق مع الأتيان بالإشهاد عند الطلاق لقوله "طلقت لغير سنة" و"طلق في بدعة" و"راجع في غير عدة" و"فليشهد الآن" و"أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد".

وأيضاً إن كان النكاح لا يصح إلا بالإشهاد عند القيام بالنكاح لقوله "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ٦/ ١٩٨ رقم ٤٠٦٣، قال الألباني عنه حسن

<<  <   >  >>