للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك يجب التثبت في وقوع الطلاق فلا يحرم فرج إلا بدليل ظاهر فلا احتياط في مسألة الطلاق فتحريم المرأة على زوجها تحلل لغيره.

قال الجويني: من أعظم الأصول المعتبرة ألا نوقع الطلاق إلا على استيقان، أو ظهور يلي الاستيقان (١).

* * *


(١) «نهاية المطلب» (١٤/ ١٨٩).

<<  <   >  >>