ومثل قوله ﷺ:«من ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»(١).
والأمثلة على ذلك كثيرة، ولعل في ما ذكر كفاية ولله الحمد والمنة (٢).
٢ - الشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر (٣).
قال في (المحصول): ولا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره، وإنما النزاع في الأولى (٤).
قال الشيرازي: يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ، ويجوز أن يتأخر، كما يجوز في الاستثناء، ولهذا لم يفرق بين قوله: أنت طالق إن دخلت الدار. وبين قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق (٥).
(١) أخرجه مسلم (١٣٧٠) من حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا. (٢) البحر المحيط (٤/ ٤٤٣)، أصول الفقه لأبي النور (٢/ ٢٨٩) ط المكتبة الأزهرية، بتصرف وزيادة وأمثلة. (٣) الإعلام (١٩٤)، الأصول من علم الأصول (ص ٤٠). (٤) المحصول للرازى (٣/ ٦٣). (٥) اللمع (ص ٤١ و ٤٢).