للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= مختلطا، سواء أكان باتفاق أم بغير اتفاق، وأن كلا من الزوجين يستحق نصيبه من هذا المال، حال الزوجية، أو حال الطلاق، أو حال الوفاة.
قررت اللجنة ما يأتي:
أولًا - التأكيد على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، وأن عقد الزوجية ليس سببا في خلطة المال بين الزوجين.
ثانيًا - التأكيد على حقوق الزوجية المالية التي قررتها الشريعة، حال الزواج أو حال الفراق، أو الموت، من المهر، والنفقة، والمتعة والميراث، وغيرها من الحقوق المقرة شرعا، وأنها حقوق خالصة للمرأة.
ثالثًا - إن المال الذي اكتسبته المرأة حال الزوجية يعد خالصا لها، لا يحل للزوج التسلط عليه بدعوى الزوجية.
رابعًا - إن حق المرأة في مال زوجها لا يتعدى حقوقها المالية المقررة شرعا، وأن ملكية الرجل لماله حق خالص له، له فيه مطلق التصرف، ولا يتوجب عليه إلا ما أوجبه عليه الشرع، وأن ما كسبه الرجل بكد يده؛ لا يحل للزوجة منه شيء بدعوى بقائها في بيت الزوجية.
خامسًا - إن عدم إفصاح المرأة عن نيتها؛ لا يعد تبرعا؛ إلا إذا صرحت به، ويحفظ حق المرأة فيما دفعته في بيت الزوجية؛ بناء على قاعدة: المشروط عرفا؛ كالمشروط لفظا، ولأن الحقوق على المشاحة.
سادسًا - يتم توزيع المال المشترك المكتسب بين الزوجين حسب الاتفاق بينهما إن كان بينهما اتفاق واضح؛ استنادا لقول النبي : " المسلمون عند شروطهم". أبو داود وغيره. ولقول عمر بن الخطاب : " مقاطع الحقوق عند الشروط".
سابعًا - إذا حدث نزاع بين الزوجين حول المال المشترك بينهما، ولا يوجد اتفاق بينهما، ولا دليل إثبات عند أحدهما، فإنه يرجع إلى جميع وسائل الإثبات الشرعية لتحديد مساهمته من عدمها، ومقدار هذه المساهمة عند الإثبات.
ثامنًا - تقسم مسائل الكد والسعاية إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما أنفق في مشروع ربحي تجاري؛ فللزوجة حقها حسب مالها، فإن أنكر الزوج الشراكة؛ رجع للقضاء أو التحكيم للفصل بينهما. =

<<  <   >  >>