حاصلها أن للزوجة حقا في أمواله غير الميراث لأنها تعبت معه في زراعة الأرض أو إدارة العمل أو عمل البيت، أو أنها شاركت بمالها في البيت أو السيارة أو الشركة.
وحاصل الجواب: أن الأصل في الحياة الزوجية العشرة بالمعروف فما جرت به الأعرف من معونة الزوجة لزوجها في أعماله هو من العشرة بالمعروف ولا معاوضة عليه إلا عند الله تعالى.
وأما إن ادعت أنها دفعت أموالا في البيت أو السيارة أو الشركة
فالأصل: عدم الشراكة والأصل أن مالها يكون قرضا لأن الزوج يدعي التبرع وهي تدعي الشراكة وعدم التبرع فالأصل أن نقول إن مال الزوجة في يد الزوج أصله الضمان فهو قرض. والاصل عدم الشراكة فيرد لها مالها وعليها اليمين (١).
(١) القرار رقم (٣) لعام ١٤٤٤ هـ الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن المال المختلط (المشترك) بين الزوجين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد نظرت لجنة الاجتهاد والفتوى في الموضوع أعلاه في دورتها الثانية بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٤٤ هـ يوافقه ٢٦/ ١١/ ٢٠٢٢ م، وعُرض عليها بحثان في موضوع الأموال المشتركة، وبعد التداول والنقاش المستفيض من الأعضاء؛ والوقوف على حقيقتها المتمثلة بالممتلكات والأموال التي اكتسبها الزوجان أثناء فترة زواجهما وخلطت مع بعض بغرض الإنفاق على بيت الزوجية في الحال الآجل أو العاجل (المدخرات) أو غير ذلك، سواء أكان عن طريق دفع الأموال النقدية أو العينية، أم كان مقابلا للجهد العملي (الكد والسعاية) بحيث يكون مالا =