للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= القسم الثاني: ما أنفقته الزوجة في غير ربحي، مثل: شراء أرض، أو شراء سيارة، أو أثاث بيت؛ فيكون للزوجة حقها فيه حسب مالها، ويفصل القضاء أو المحكم عند التنازع.
القسم الثالث: ما كان جهدا له معتبرًا في الفقه الإسلامي، كإدارة المرأة لشركة زوجها، أو كانت تعمل فيها؛ فيعد وظيفة عرفا؛ لها في ذلك أجرة المثل إن لم تحدد لها الأجرة.
القسم الرابع: ما أنفقته في المأكل والمشرب والحاجيات المنزلية، فإن كان مما يستهلك عادة، فلا شيء لها فيه؛ لأنه من باب التسامح غالبا، ولأنها لم تستأذن زوجها فيه؛ فلا يكون في معنى الدين.
تاسعًا - لا يعد دينًا على الزوج المال الذي أنفقته الزوجة على الخدمات المتعارف قيامها بها حسب العرف.
عاشرًا: توصي لجنة الاجتهاد والفتوى الزوجين بتقوى الله تعالى والتغافر والتعامل بالفضل بينهما، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]
هذا والله تعالى أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أعضاء اللجنة الموافقون:
١ - علي القره داغي رئيس اللجنة. ٢ - فضل مراد المقرر العام.
٣ - نور الدين الخادمي عضوا. ٤ - سلطان الهاشمي عضوا.
٥ - أحمد كافي عضوا. ٦ - فريدة صادق عمر عضوا.
٧ - خالد حنفي عضوا. ٨ - مصطفى داداش عضوا.
٩ - عبد الله الزبير عضوا. ١٠ - سالم الشيخي عضوا.
١١ - محمد كورماز عضوا. ١٢ - مسعود صبري عضوا.
١٣ - إبراهيم أبو محمد عضوا.

<<  <   >  >>