للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= القصاص فيما دون النفس، التي صدر فيها قرار الهيئة القضائية العليا رقم (٨٢) في ١٤/ ٣/ ١٣٩٣ هـ، المتضمن أن الهيئة القضائية لا ترى أن يتم القصاص تحت تأثير مخدر"البنج"= =ولو كان موضعيًا؛ لأنه لا يحصل باستيفاء القصاص مع المخدر (البنج) التشفي للمجني عليه من الجاني، فتفوت حكمة القصاص؛ لفوات إحساس الجاني المقتص منه بالآلام، التي أحسَّ بها المجني عليه عند وقوع= =الجناية، كما صدر الأمر رقم (١٦٤٨٥) في ١/ ١١/ ١٤١٥ هـ، المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم (٤٥٥/ ٣) في ١٢/ ١٠/ ١٤١٥ هـ؛ بأنه ينبغي إنفاذ القصاص بواسطة مختص، يؤمن من جانبه الحيف من أهل الطب، أما إنفاذ الحدود، كقطع اليد والرجل، فقد سبق أن صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم: (١٤٥/ ٥/ ٢٠) في ٧/ ٦/ ١٤٠٦ هـ المتضمن أنه لم يظهر للمجلس ما يمنع من استعمال البنج عند قطع اليد والرجل في الحدود، وهذا ما يخص القطع بالحدود (الحق العام)، وإن سمو أمير منطقة الرياض أشار إلى أن الوضع يتطلب استصدار فتوى بإجازة استعمال البنج بالقطع بالقصاص، أسوةً بالحدود، لضمان عدم التجاوز، وإنفاذًا للأمر رقم (١٦٤٨٥) في ١/ ١١/ ١٤١٥ هـ المشار إليه من إجراء القطع من قبل أهل الطب، وهم لا ينفذون العمليات، إلا تحت تأثير البنج، ويرى سمو وزير الداخلية تأييدًا لما رآه سمو أمير منطقة الرياض، إحالة الأمر لمجلس هيئة كبار العلماء لإصدار فتوى بذلك، ونرغب إليكم أن يدرس مجلس هيئة كبار العلماء الموضوع، ويصدر فتوى بشأنه، فأكملوا ما يلزم بموجبه "أه.
وقد اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك، وبعد الدراسة والمناقشة، وتداول الرأي، قرر المجلس بالأكثرية: جواز استعمال المخدر" البنج "عند القصاص فيما دون النفس، إذا وافق صاحب الحق، وهو" المجني عليه"، وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
هيئة كبار العلماء/ النوازل الفقهية في الجنايات والحدود وتطبيقاتها القضائية - المجلد ١ - الصفحة ٤٨ - جامع الكتب الإسلامية.

<<  <   >  >>