للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رأيت في "فوائد شيخ الإسلام برهان الدِّين ": أنّه يثبت السبق بهذا القدر، فإنَّه قال: إذا ادَّعيا الشراء من واحد والخارج أقام البينة أنّ شراءه أسبق لم يذكر لصاحب اليد التاريخ، وهذا القدر من الخارج يكفي للسبق.

وذكر فيها أيضًا: أنَّ في دعوى إذا قال أحدهما: نكاح من بيشتر بوده است بهمين قدر بسنده باشد جون تاريخ معين ذكر نكند واكربر همين لفظ كو كذارد. هل يقضى له؟ قال اين مقدار بسنده باشد، ويقضى له بها.

وقيل: إن أظفر بهذه الرواية استفتيت القاضي الإمام ظهير الدِّين عن هذه المسألة أنّ الخارج مع ذي اليد إذا ادعيا الشراء (١) من واحد ولم يذكرا تاريخًا، فقال أحدهما: بيع من بشتر از بيع تو بوده است، وأقام بينة هل يكون هذا أولى من الآخر؟ أجاب: نعم.

وذكر الدِّيناري في نكاح "فتاويه": ادعيا نكاح امرأة، فشهد أحدهما أنّ نكاح هذا أسبق من نكاح الآخر، قال: لا يثبت السبق بهذا القدر ما لم يقولوا إنّ نكاح هذا كان في رجب سنة كذا ونكاح الآخر كان في شعبان، ثم قال: ومشايخنا المتقدمون يقولون: إنّ السبق يثبت بهذا القدر من غير بيان، ولكنا وجدنا في بعض الشروط أنّه لا بد من بيان التاريخ ونحن على ذلك.

وذكر الدِّيناري في دعواهما أيضًا: ادعيا الشراء من واحد، وادعى أحدهما السبق وشهد شهوده: كه بيع وي بيش أزبيع آن ديكر بوده است، قال: لا يثبت السبق بهذه القدر ما لم يقولوا: بيع هذا كان في العاشر من شعبان، وبيع هذا كان في الخامس من شعبان.


(١) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>