للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي "العمادية": والسيِّد الإمام ناصر الدِّين أخذ بقول القاضي المَرْوَزِي، ذكر هذا في كتاب الأحكام.

وفي الفصل الثالث والثلاثين من "العمادية": في أحكام أجرة كتب الوثائق: وذكر السيِّد الإمام الأجَل ناصر الدِّين أبو القاسم الشهيد في "الملتقط": ويجوز للقاضي أن يأخذ الأجر على كتب السجلات والمحاضر والوثائق، ويأخذ قدر ما يجوز أخذه، وما قيل: في كل ألف خمسة؛ لا نقول به، ولا يليق بفقه أصحابنا ، وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن، وإنما أجر مثله بقدر مشقته، وبقدر عمله كما يستأجر الحكاك والثقاب بأجر كثير (١) في مشقة قليلة.

وفيه في أحكام المزارعة، وذكر الإمام ناصر الدِّين أبو القاسم الشهيد في مزارعة كتاب الخلاص وأحاله إلى "النوازل"، قال أبو جعفر: لو أخذ ثلاثة أرضًا بالنصف ليزرعوها بالشركة، فغاب أحدهم وزرع اثنان بعض الأرض حنطة، ثم حضر الثالث وزرع بعض الأرض شعيرًا؛ ينظر في ذلك إن كان بإذن كل واحد منهم فالحنطة بينهم، ويرجع صاحب الحنطة بثلث البذر على الثالث والشعير بينهم أيضًا، ويرجع عليهما بثلثي الشعير الذي بذر بعد دفع نصيب صاحب الأرض، وإن فعلوا بغير إذن فالحنطة ثلثها لصاحب الأرض وثلثاها لهما، ويغرمان نقصان ثلث الأرض، وأما صاحب الشعير فخمسة أسداسه له، ولرب الأرض سدسه؛ لأن ثلثي الشعير زرع غصبًا فهو له، وثلثه زرع (٢) بحق، وعليه نقصان الأرض في مقدار ثلثي ذلك.

وفي الفصل الثالث من الباب الثاني من كتاب الصلاة من "فتاوى القاضي ظهير الدِّين البُخاري" قال: ولو قرأ: إياك نعبد وترك التشديد فإنّه يصير من


(١) أ: كبير.
(٢) ض: زرعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>