﵀ إذا فسخ البيع في البيع الجائز بعدما مضى بعض السنة، هل يكون للمشتري من الغلة بحساب ما مضى من السنة؟ أجاب قال: نعم له ذلك، وتقسم الغلة على اثني عشر جزءًا، فيأخذ حصة ما مضى من السنة، قيل له وهل يختلف الجواب بينما إذا ظهرت الغلة وبينما إذا لم تظهر؟ أجاب: لا يختلف.
قال نظام الدِّين: وكان أستاذنا شيخ الإسلام علاء الدِّين يفصل، ويقول: إن ظهرت الغلة عند الفسخ فالجواب هكذا، وإن لم تظهر فالغلة لا تنقسم؛ لأنّه إذا لم تظهر ففي أي شيء يبقى حقه، قال: وكان والدي يقول بأن طريقه أن يبقى العقد في قدره فلا يتفاوت بينما إذا ظهرت الغلة وبينما إذا لم تظهر؛ لأنا لو فصلنا الجواب أدى إلى الضرر في حق الشراء؛ لأنه لو اشتراه في الخريف وقضى البائع الثمن في الربيع فات حقه أصلًا، وفيما قلنا دفع الضرر فيصار إليه.
ورأيت في رهن فتاوى الشَّيخ الإمام علاء الدِّين الدِّيناري ﵀: بائع سيم آورده است بش ازانكه مشتري غله بردارد قاضي جبر كند برا قالت: برا قالت: ياني، قال: ني تايك غله برندارد، والله أعلم.
ورأيت في "فوائد والدي": سُئل الشَّيخ الإمام عماد الدِّين علي بن عبد الوهاب، والشَّيخ الإمام علاء الدِّين عُمَر بن عُثمان، والشَّيخ الإمام منهاج الدِّين محمَّد بن محمَّد بن الحسين ﵏: خرنده بوفا محمدودي رابد يكري فروخت بيع وفايا بيع بات بابخشيد اين تصرفات أزوى نافد باشدياني، أجابوا جميعًا: ني، والله أعلم] (١).