للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

محمود الأُسْتُرُوشَني قال: وفي "التجنيس": ولو تلا آية السجدة في نومه فسمع رجل يلزمه السجدة.

قال شيخ الإسلام برهان الدِّين: هكذا في فتاوى الإمام الحَلْوَاني، وقد قرأنا على شيخنا منهاج الشَّريعة: أنَّ من سمع القراءة (١) من النائم أو المجنون لا تلزمه السجدة؛ لأن السبب سماع تلاوة صحيحة، وصحة التلاوة بالتمييز.

ورأيت في الفصل الثامن والعشرين من "فصول المفتي مجد الدِّين محمَّد الأُسْتُرُوشَني"، قال: استفتى الشَّيخ الإمام علاء الدِّين عُمر بن عُثمان، والشَّيخ الإمام عماد الدِّين بن عبد الوهاب، والشَّيخ الإمام منهاج الشَّريعة محمَّد بن محمَّد بن الحسين رحمهم الله تعالى: مردي زري خريد بيع وفاء وغلة اين ززنزديك آمد بيش أزنكه غله بردارد فروشنده سيم بازمي دهد قاضي ويرابركر فتن سيم جبر كندياني، أجاب عماد الدين: ني، وأجاب منهاج الشَّريعة: كند، وأجاب علاء الدين: كند، بشرط أنكه حصه كذ شنه ازبروزبدهد.

وسُئل غيرهم من المشايخ: لو مضى بعض السنة ولم تخرج الغلَّة بعد، ثم نقد البائع الثمن، هل للمشتري قسط من الغلَّة التي لم تخرج بقدر ما مضى من السنة أم لا؟ قال بعضهم: ليس له ذلك، بخلاف ما إذا خرجت الغلَّة ثم نقد، وقال بعضهم: له قدر ما مضى من السنة، خرج من الغلَّة أو لم تخرج، ويبقى العقد في حقِّه، هكذا رأيت في "فوائد (٢) والدي".

ورأيت في "فوائد شيخ الإسلام نظام الدِّين": استفتى شيخ الإسلام برهان الدِّين


(١) أ: القرآن.
(٢) أ: قول.

<<  <  ج: ص:  >  >>