وقالَ الشافِعيةُ في القَولِ الثانِي: إنهُما إذا تَساويَا في السَّبقِ .. أجابَ أقرَبَهما رَحِمًا، فإنِ استَويَا في الرحِمِ .. أجابَ أقرَبَهما دارًا.
قالَ العَمرانِيُّ ﵀: وإنْ ثبَتَ الخبَرُ .. فأقرَبُهما دارًا أَولى؛ لأنه لم يُفرِّقْ بينَ أنْ يكونَ أقرَبَهما رَحِمًا أو أبعَدَ، فإنِ استَويَا في ذلكَ .. أقرعَ بينَهما؛ لأنه لا مَزيةَ لأحَدِهما على الآخَرِ (٢).