فُرضَ التَحقَ بالعَقدِ وجازَ، وإنْ لَم يُفرضْ لها وكانَ الطَّلاقُ لم يَجبْ صَداقٌ إجماعًا (١).
وقالَ شَيخُ الإسلام ابنُ تَيميةَ ﵀: اتَّفَقَ العُلماءُ على أنَّ مَنْ تَزوَّجَ امرأةً ولم يُقدِّرْ لها مَهرًا صَحَّ النِّكاحُ ووجَبَ لها المَهرُ إذا دخَلَ بها (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقُوا أنَّ لِكلِّ مَوطوءةٍ بنكاحٍ صَحيحٍ ولم يكنْ سَمَّى لها مَهرًا فلها مَهرُ مِثلِها (٣).