وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في مُقابلِ الأظهَرِ -وهوَ الَّذي رَجَّحَه النَّوويُّ وغَيرُه- والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الزَّوجَ إذا ماتَ يَجبُ عليهِ الصَّداقُ كامِلًا، ويُكمَّلُ لها مَهرُ نِسائِها؛ لمَا رُوِيَ عَنْ عَلقَمةَ والأسوَدِ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بنِ
(١) ضعيفٌ جِدًّا: رواه سعيد بن منصور في «سننه» (٦١٩)، وابن أبي شيبة (١٦٣٦١، ٣٦١٦٨). (٢) «الاستذكار» (٥/ ٤٢٤، ٤٢٦)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٠)، و «البيان والتحصيل» (١٧/ ١٤٣، ١٤٣)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ١٩٨، ١٩٩)، و «القوانين الفقهية» ص (١٣٦)، و «شرح الزرقاني» (٣/ ١٧٠)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٤٨٠)، و «روضة الطالبين» (٥/ ١٤٢، ١٤٣)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣٣٢، ٣٣٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٧٩)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ١٠٦)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٠٥)، و «الديباج» (٣/ ٣٢٧).