وقولُه تعالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢] قدْ أَوجَبَ تَحريمَ نكاحِ امرأةٍ قد وَطئَها أبوه بزنًا أو غيرِهِ، إذْ كانَ الاسمُ يَتناولُهُ حقيقةً، فوجَبَ حَملُه عليها، وإذا ثبَتَ ذلكَ في وطءِ الأبِ ثبَتَ مثلُه في وطءِ أمِّ المرأةِ أو ابنتِها في إيجابِ تحريمِ المرأةِ؛ لأنَّ أحَدًا لم يُفرِّقْ بينَها، ويَدلُّ على ذلكَ قولُه تعالَى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
(١) حَدِيثٌ ضعيفٌ منقطعٌ ومرسَلٌ: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٢٧٨٤). (٢) حَدِيثٌ منكر: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٢٣٥). (٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٦٢٣٤).