وأمَّا الحَنفيةُ فعِندَهم الكَفاءةُ مُعتبَرةٌ في النكاحِ، فإذا تزوَّجَتِ المرأةُ مِنْ غيرِ كُفءٍ فلِلأولياءِ أنْ يفرِّقُوا بينَهُما (٣).
فأمَّا إنْ طلَبَتِ التَّزويجَ بغيرِ كُفئِها فله مَنعُها مِنْ ذلكَ بلا خِلافٍ، ولا يكونُ عاضِلًا لها بهذا؛ لأنها لو زوِّجَتْ مِنْ غيرِ كُفئِها له فَسخُ النكاحِ، فلَأنْ تُمنعَ منه ابتِداءً أَولى (٤).
(١) «البيان» (٩/ ١٩٤، ١٩٥)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦٩٧)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٨٢، ٨٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٥٦، ٢٥٧)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٦٠٢، ٦٠٣)، و «الديباج» (٣/ ٢٠٢، ٢٠٣). (٢) «المغني» (٧/ ٢٤)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٣٣٤)، و «الإنصاف» (٨/ ٧٥). (٣) «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٠٤، ٣٠٥)، و «الاختيار» (٣/ ١٢٥)، و «اللباب» (١/ ٣٢). (٤) «المغني» (٧/ ٢٤)، والمَصادِر السابِقة.