وقالَ الإمامُ ابنُ القطَّانِ الفاسِيُّ ﵀: واتَّفقُوا أنَّ مَنْ لا وليَّ لها فإنَّ السُّلطانَ الَّذي تَجبُ طاعَتُه وليٌّ لها يُنكِحُها ممَّن أحبَّتْ ممَّن يَجوزُ له نِكاحُها (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتفَقُوا أنَّ مَنْ لا وليَّ لها فإنَّ السُّلطانَ الَّذي تَجبُ طاعتُه وليٌّ لها يُنكِحُها مَنْ أحبَّتْ ممَّن يَجوزُ لها نكاحُه (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: واتَّفقُوا على أنه ليسَ للوَليِّ أنْ يَعضُلَ وَليَّتَه إذا دَعتْ إلى كُفءٍ وبصَداقِ مِثلِها، وأنها تَرفعُ أمْرَها إلى السُّلطانِ فيُزوِّجُها، ما عَدَا الأبَ؛ فإنه اختَلفَ فيه المَذهبُ (٣).