والحَيوانُ يَتكرَّرُ الإِنفاقُ عليه، فربَّما استَغرقَ قِيمتَه فكانَ بَيعُه أو أَكلُه أَحظَّ، فلذلك لَم يَحتسبْ المُنفقُ عليها بما أنفَقَ (١) ..
وقالَ الإِمامُ ابنُ رشدٍ ﵀: واختلَفُوا، هل يَرجعُ المُلتقِطُ بما أنفَقَ على اللُّقطةِ على صاحِبِها أم لا؟
فقالَ الجُمهورُ: مُلتقطُ اللُّقطةِ مُتطوعٌ بحِفظِها، فلا يَرجعُ بشيءٍ مِنْ ذلك على صاحِبِ اللُّقطةِ.
وقال الكُوفيونَ: لا يَرجعُ بما أنفَقَ إلا أنْ تَكونَ النَّفقةُ عن إِذنِ الحاكِمِ، وهذه المَسألةُ هي مِنْ أَحكامِ الالتِقاطِ (٢).
(١) «المغني» (٦/ ٢٩).(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٣٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.