رَسولُ اللهِ ﷺ:«أَمسِكوا عليكم أَموالَكم ولا تُفسِدوها؛ فإنَّه مَنْ أعمَرَ عُمرى فهي للذي أُعمرَها حَيًّا ومَيِّتًا ولعَقِبِه»(١).
وعن جابِرٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أُعمِرَ عُمرى فهي له ولعَقِبِه يَرِثُها مَنْ يَرِثُه من عَقِبِه»(٢).
وعن ابنِ شِهابٍ الزُّهريِّ عن أبي سَلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ:«أيُّما رَجلٍ أُعمِرَ عُمرى له ولعَقِبِه، فإنَّها للذي يُعطاها، لا تَرجعُ إلى الذي أَعطاها أبَدًا» قالَ أبو سَلمةَ: لأنَّه أَعطَى عَطاءً وقَعَت فيه المَواريثُ فقطَعَت المَواريثُ شَرطَه (٣).
وعن ابنِ عُمرَ ﵄ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ:«لا عُمرَى ولا رُقبَى، فمَن أُعمِرَ شَيئًا أو أُرقِبَه فهو له حَياتَه ومَماتَه»(٤). وهذا صَريحٌ في إِبطالِ الشَّرطِ؛ لأنَّ الرُّقبَى يُشترطُ فيها عَودُها إلى المُرقَبِ إنْ ماتَ الآخَرُ قبلَه.
وعن جابِرٍ ﵁ «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قَضى بالعُمرَى أنْ يَهبَ الرَّجلُ للرَّجلِ ولعَقبِه الهِبةَ ويَستَثني إنْ حدَثَ بك حَدثٌ وبعَقِبِك فهو
(١) «أخرجه مسلم» (١٦٢٥). (٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٥٥٣)، والنسائي (٣٧٤٢). (٣) رواه مالك في «الموطأ» (١٤٤١)، ومسلم في «صحيحه» (١٦٢٥). (٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أحمد (٤٩٠٦، ٥٤٢٢)، والنسائي (٣٧٣٢، ٣٧٣٣)، وابن ماجه (٢٣٨٢).