وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: ويَجوزُ أنْ يَأْخُذَ الأُجرةَ على تَعليمِ الفِقهِ والحَديثِ ونَحوِهما، إنْ كانَ مُحتاجًا، وهو وَجْهٌ في المَذهبِ (٣).
قالَ الزَّيلَعيُّ ﵀: قالَ في «النِّهاية»: يُفتَى بجَوازِ الاستِئجارِ على تَعليمِ الفِقهِ أيضًا في زَمانِنا، ثم قالَ: وفي رَوضةِ الزَّنْدوستيِّ كان شَيخُنا أبو مُحمدٍ عَبدُ اللهِ الخَيْزَاخَزِيُّ يَقولُ: في زَمانِنا يَجوزُ لِلإمامِ والمُؤذِّنِ والمُعَلِّمِ أخْذُ الأجْرِ، قالَ: كذا في الذَّخيرةِ (٤).
وقالَ الرَّمليُّ: ولا تَصحُّ -الإجارةُ- لِقَضاءٍ ولا تَدريسِ عِلمٍ، إلَّا إنْ عَيَّنَ