أخْذُ رِزقٍ على ما يَتعدَّى نَفْعُه؛ كالقَضاءِ والفُتَيا والأذانِ والإمامةِ وتَعليمِ القُرآنِ والفِقهِ والحَديثِ ونَحوِها، كَما يَجوزُ أخْذُ الوَقفِ على مَنْ يَقومُ بهذه المَصالِحِ المُتعَدِّي نَفعُها؛ لأنَّه لَيسَ بعِوَضٍ، بَلِ القَصدُ به الإعانةُ على الطَّاعةِ، ولا يُخرِجُه ذلك عن كَونِه قُربةً، ولا يَقدَحُ في الإخلاصِ؛ لأنَّه لَو قَدَحَ ما استُحِقَّتِ الغَنائِمُ، بخِلافِ الأجْرِ، فيُمتَنَعُ أخْذُه على ذلك.