وقالَ المالِكيَّةُ: المُزارَعةُ: الشَّرِكةُ في الزَّرعِ، ويُقالُ: الشَّرِكةُ في الحَرثِ (١).
وقالَ الشافِعيَّةُ: المُخابَرةُ هي المُعامَلةُ على الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ منها، والبَذْرُ مِنْ العامِلِ.
والمُزارَعةُ: هذه المُعامَلةُ -أي: المُخابَرةُ- ولكِنَّ البَذْرَ فيها يَكونُ مِنْ المالِكِ (٢). (في السابقة من العامل والثَّانية من المالك).
وقالَ الحَنابِلةُ: والمُزارَعةُ دَفْعُ أرضٍ وحَبٍّ لِمَنْ يَزرَعُه ويَقومُ عليه، أو دَفعُ مَزروعٍ لِيَعمَلَ عليه المَدفوعُ له بجُزءٍ مَشاعٍ مَعلومٍ مِنْ المُتحَصَّلِ (٣).
(١) «مواهب الجليل» (٧/ ١٢٧)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٨٦)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٤٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٤٨).(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٣٦٤)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٨٢)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٩٤، ٢٩٦)، و «الديباج» (٢/ ٤٤٤).(٣) «المغني» (٥/ ٢٤١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٢٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٦٠٢)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٥٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute