وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: اتَّفقَ أهلُ العِلمِ على وُجوبِ نَفقاتِ الزَّوجاتِ على أزواجِهنَّ إذا كانوا بالِغينَ، إلا الناشِزَ مِنهنَّ، ذكَرَه ابنُ المُنذِرِ وغيرُه، وفيه ضَربٌ مِنْ العِبرةِ وهو أنَّ المرأةَ مَحبوسةٌ على الزوجِ يَمنعُها مِنْ التصرُّفِ والاكتِسابِ، فلا بُدَّ مِنْ أنْ يُنفِقَ عليها كالعَبدِ مع سيِّدِه (٥).