وقالَ ابنُ عَبدِ البرِّ ﵀: وللمُطلَّقةِ التي يَملكُ زَوجُها رَجعتَها السُّكنَى والنَّفقةُ ويَتوارثانِ ما لم تَنقَضِ العدَّةُ، فإذا انقضَتِ العدَّةُ وقَعَتِ البَينونةُ وسقَطَتِ المُوارَثةُ، وما لَم تَنقَضِ عدَّتُها فإنه يَلحقُها طَلاقُه وإيلاؤُه وظِهارُه، ولا يَجوزُ لهُ في عدَّتِها أنْ يتزوَّجَ خامِسةً سِواها ولا أختَها ولا عمَّتَها ولا خالَتَها، وهيَ كالزوجةِ في أحكامِها كلِّها (٣).