كالمدخولِ بها، ولأنَّ التَّناسُقَ في حُكمِ المَجموعِ بلفظٍ واحِدٍ أنْ يُوقِعَه بثلاثةِ ألفاظٍ مُتناسِقةٍ (١).
وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأمَّا إذا قالَ لغَيرِ المَدخولِ بها: «أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ» نَسقًا فإنَّهُ يَكونُ ثلاثًا عِنْدَ مالِكٍ، وقالَ أبو حَنيفةَ والشَّافعيُّ: يقَعُ واحدةٌ، فمَن شبَّهَ تكرارَ اللَّفظِ بلَفظِهِ بالعَددِ -أعني بقولِهِ: «طلَّقتُكِ ثلاثًا» - قالَ: يَقعُ الطَّلاقُ ثلاثًا، ومَن رأى أنَّهُ باللَّفظةِ الواحدَةِ قد بانَتْ منهُ قالَ: لا يَقعُ عَليها الثَّاني والثَّالثُ (٢).
(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٢٧) رقم (١٢٤٤).(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute