كالمدخولِ بها، ولأنَّ التَّناسُقَ في حُكمِ المَجموعِ بلفظٍ واحِدٍ أنْ يُوقِعَه بثلاثةِ ألفاظٍ مُتناسِقةٍ (١).
وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأمَّا إذا قالَ لغَيرِ المَدخولِ بها: «أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ» نَسقًا فإنَّهُ يَكونُ ثلاثًا عِنْدَ مالِكٍ، وقالَ أبو حَنيفةَ والشَّافعيُّ: يقَعُ واحدةٌ، فمَن شبَّهَ تكرارَ اللَّفظِ بلَفظِهِ بالعَددِ -أعني بقولِهِ: «طلَّقتُكِ ثلاثًا» - قالَ: يَقعُ الطَّلاقُ ثلاثًا، ومَن رأى أنَّهُ باللَّفظةِ الواحدَةِ قد بانَتْ منهُ قالَ: لا يَقعُ عَليها الثَّاني والثَّالثُ (٢).
(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٢٧) رقم (١٢٤٤).(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٦٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.