وقيل: يستحب النداء للاستسقاء بالصلاة جامعة، وهذا مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة (١).
* حجة من قال: لا يستحب:
عدم الدليل، والأصل في العبادات التوقيف، ولم يثبت أن النبي دعا لصلاة الاستسقاء بالصلاة جامعة.
(ح-٢٤٥) وقد روى البخاري ومسلم من طريق القاسم بن محمد،
عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد (٢).
* حجة من قال بالاستحباب:
الدليل الأول:
قال الشافعي: قال الزهري: وكان رسول الله ﷺ يأمر في العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة (٣).
[مرسل، وهو ضعيف].
وجه الاستدلال:
قياس الاستسقاء على العيدين.
الدليل الثاني:
أن صلاة الاستسقاء لا أذان لها ولا إقامة بالاتفاق، وكل صلاة تشرع لها الجماعة بلا أذان، ولا إقامة فإنه ينادى لها بالصلاة جامعة، أو الصلاة، حتى يجتمع الناس، ومنها صلاة الاستسقاء.