(ح-١٩٤) ما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، قال: قدم الحَجاج، فسألنا جابر بن عبد الله، فقال:
كان النبي ﷺ -يصلي الظهرَ بالهاجرة، والعصرَ، والشمسُ نقيةٌ، والمغربَ إذا وجبت … (١).
(ح-١٩٥) ورواه الشيخان من حديث سلمة: كنا نصلي مع النبي ﷺ -المغرب إذا توارت بالحجاب (٢).
وجه الاستدلال:
دل الحديثان على أن الصحابة كانوا يصلون المغرب إذا سقطت الشمس أي غابت، وهو معنى قوله:(إذا توارت بالحجاب)، وهو أوان دخول وقتها، والجلوس والصلاة ركعتين بعد الأذان يؤخران ذلك.
الدليل الثالث:
(ح-١٩٦) ما رواه البخاري في صحيحه من طريق غندر، عن شعبة، عن عمرو بن عامر الأنصاري،
عن أنس بن مالك، قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي ﷺ
(١) صحيح البخاري (٥٦٠)، ومسلم (٦٤٦). (٢) صحيح البخاري (٥٦١)، وصحيح مسلم (٦٣٦).