• ليس في قيام المؤذن سنة صريحة يمكن الاعتماد عليها في الاستحباب إلا أنه عمل المسلمين، نقله الخلف عن السلف.
• هل القيام في الأذان مطلوب لذاته، أو لكونه أبلغ في الإعلام من القاعد، فلو أذن على مرتفع، أو بمكبر للصوت لم يُطْلَب؟ الثاني هو الأقوى.
• الراكب أقرب إلى القائم منه إلى القاعد لعلوه بالركوب.
• الأذان نوع من ذكر الله وقد قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾. وقالت عائشة: كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه.
[م-٥٢] اختلف العلماء في الأذان من الراكب في الحضر:
فقيل: يكره الأذان، وهو مذهب الحنفية كما في ظاهر الرواية، وقول لبعض المالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة (١).
وقيل: لا يكره، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ومذهب المالكية (٢).
• وجه القول بالكراهة:
أن الأذان راكبًا مخالف لسنة القيام حال الأذان، والمسافر عذر في سقوط الكراهة باعتبار أن الحاجة ترفع الكراهة، ولا حاجة في الحضر.