الدليل الثالث:
دلت السنة على عدم وجوب الموالاة بين الإقامة والصلاة، وإذا لم تجب لم تكره الإقامة من الراكب.
(ح-١٥٧) فقد روى البخاري من طريق شعبة، عن عبد العزيز،
عن أنس ﵁، قال: أقيمت الصلاة، ورجل يناجي رسول الله ﷺ، فما زال يناجيه حتى نام أصحابه، ثم قام فصلى (١).
الدليل الرابع:
القيام في الأذان أحوج من القيام في الإقامة؛ لأن الأذان لإعلام الغائب، والقيام أبلغ فيه، والإقامة لإعلام الحاضر ومن قرب، فلا تحتاج إلى القيام.
• الراجح:
أن الإقامة لا تكره من الراكب، والله أعلم.
(١) البخاري (٦٢٩٢)، ورواه مسلم (٣٧٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.