• وجه من قال: تقضى سنة الظهر القبلية قبل السنة البعدية:
إذا اجتمع سُنَّتَان، إحداهما فائتة والأخرى وقتية قدمت الفائتة قياسًا على الفرائض، فإن الفائتة تقدم على الحاضرة.
• دليل من قال: تقضى سنة الظهر القبلية بعد السنة البعدية:
الدليل الأول:
(ح-٦٤٤) ما رواه ابن ماجه من طريق قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق،
عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر.
[منكر، تفرد به قيس بن الربيع عن شعبة](١).
الدليل الثاني:
أن الأربع فاتت عن موضعها المسنون، فلا يفوت الركعتين عن موضعهما قصدًا بلا ضرورة.
الدليل الثالث:
علل بعض الحنفية بأن تأخير الأربع بناء على أنها لا تقع سنة، بل نفلًا مطلقًا، يقصد بها أنها نفل مبتدأ، فلا تقدم على الراتبة.
• دليل من قال: تقضى السنن مطلقًا:
الدليل الأول:
(ح-٦٤٥) روى مسلم من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا يزيد بن كيسان، حدثنا أبو حازم،
عن أبي هريرة قال: عرسنا مع نبي الله ﷺ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي ﷺ: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حَضَرَنَا فيه الشيطان، قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة (٢).
(١) سبق تخريجه، انظر: (ح-٦٤٣). (٢) صحيح مسلم (٦٨٠).