ولو لم تجب عليه؛ كالعبد، والمسافر إن قصد الصلاة (١).
(ثم) يليه الثاني: الغسل (لـ) ــمن (غَسَّل) الـ (ـــــــميت)(٢) لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا: "من غَسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" رواه أحمد (٣).
(ثم) يليه الثالث: الغسل لـ (ـــلعيد) في يومها، لحاضرها (٤)؛ كالجمعة؛ لفعله ﷺ(٥).
(و) الرابع: الغسل (لـ) ـصلاة (كسوف)(٦).
(و) الخامس: الغسل لصلاة (استسقاء)(٧).
(و) السادس: الغسل لـ (جنون).
(و) السابع: الغسل لـ (إغماء)(٨).
(و) الثامن: الغسل لـ (استحاضة، لكل صلاة)(٩).
(و) التاسع: الغسل لـ (إحرام) حتى حائض، ونفساء (١٠).
= يشهد الجمعة غسل؟ رقم (٨٥٤)، ١/ ٣٠٥، ومسلم، كتاب الجمعة، رقم (٨٤٤)، ٢/ ٥٧٩. (١) ينظر: المبدع ١/ ١٩٠، الإنصاف ٢/ ١١٧، كشاف القناع ١/ ٣٥٢. (٢) ينظر: الهداية ص ٦١، الإنصاف ٢/ ١٢٦، معونة أولي النهى ١/ ٣٦١. (٣) مسند أحمد ٢/ ٤٥٤. ورواه أبو داود، في كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، رقم (٣١٦١)، ٣/ ٢٠١، والترمذي، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، رقم (٩٩٣)، ٣/ ٣١٨، وقال: "حديث حسن"، وقال الحافظ في التلخيص الحبير ١/ ٣٧: "وفي الجملة، هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا"، وصححه الألباني في الإرواء رقم (١٤٤). (٤) ينظر: المبدع ١/ ١٩١، الإنصاف ٢/ ١١٨، شرح المنتهى ١/ ١٦٥. (٥) كما في حديث ابن عباس ﵄ قال: "كان رسول الله ﷺ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى" أخرجه ابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الاغتسال في العيدين، رقم (١٣١٥)، ١/ ٤١٧، وضعفه النووي في المجموع ٥/ ٧، والألباني في الإرواء رقم (١٤٦). (٦) ينظر: المحرر ١/ ٥٧، الإنصاف ٢/ ١١٩، كشاف القناع ١/ ٣٥٤. (٧) ينظر: الهداية ص ٦١، الإنصاف ٢/ ١١٩، معونة أولي النهى ١/ ٣٦٢. (٨) بقيد: الإفاقة منهما من غير احتلام. ينظر: المحرر ١/ ٥٧، الإنصاف ٢/ ١٢١، المنتهى ١/ ٢٣. (٩) ينظر: المنور ص ١٥٢، الإنصاف ٢/ ١٢٣، معونة أولي النهى ١/ ٣٦٣. (١٠) ينظر: المنور ص ١٥٢، الإنصاف ٢/ ١٢٤، شرح المنتهى ١/ ١٦٦.