ويجوز المسح عليها، ولو بسفر معصية (٢)(إن وضعها) أي: الجبيرة (على طهارة) أي: وهو متوضئ (و) ذلك بشرط أنها (لم تتجاوز محل الحاجة) أي: محل الكسر، ونحوه (٣)(غَسَلَ) العضو (الصحيح، ومسحَ عليها) أي: على جميع الجبيرة (بالماء، وأجزأ) أي: أجزأ المسح عن الغسل.
(وإلا) أي: وإن لم يضع الجبيرة على طهارة (وجب مع الغَسْل) للصحيح (أن يتيمم لها) أي: يتيمم عن طهارة ما تحتها؛ كتيمم لجرح غير مشدود (٤)(ولا مسح) في هذه الصورة (ما لم توضع) الجبيرة (على طهارة، وتتجاوز) أي: تتعدى الجبيرةُ (المحلَ) أي: موضع الكسر، أو الجرح، وما أحاط به، مما لا يمكن الشَّدُ إلا به (فيَغسلُ) الصحيحَ (ويمسحُ) ما على الجرح (ويتيمم) للمتجاوز (٥)، فلو عمت الجبيرة محل التيمم - وهو الوجه واليدان -، مسحهما بالماء؛ لأن كلًّا منهما بدل عن الغسل، فإذا تعذر أحدهما، وجب الآخر (٦).
تنبيه: إذا زالت الجبيرة، ولو لم يبرأ ما تحتها، بطلت الطهارة؛ كزوال خف. وكذا تبطل الطهارة ببُرْء ما تحتها، ولو لم تُزال (٧). الجبيرة (٨)، قال في "شرح المنتهى" للمؤلف: "إلا أنها إذا مُسحت في الطهارة الكبرى، وزالت، أجزأ غسل ما تحتها؛ لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى"(٩).