(و) الثاني: ((سترهما لمحل الفرض) فلو ظهر من الرِّجْل شيء، وجب الغَسل (١)((ولو) كان ستر محل الفرض ((بربطهما) أو ينضم (٢) الخروق باللبس (٣).
(و) الثالث: ((إمكان المشي بهما عرفًا) ولو كان غير معتاد لبسه، أومانعًا لنفوذ الماء؛ كحديد، وخشب، وزجاج لم يصف البشرة، ولِبْد (٤). وأما الذي لم يمكن المشي به، لم يصح المسح عليه (٥).
(و) الرابع: ((ثبوتهما بـ) ـــأ (نفسهما) فإن لم يثبتا إلا بشدهما، لم يصح المسح عليهما (٦).
(و) الخامس: ((إباحتهما) مطلقًا، فلا يصح المسح على مغصوب، ولو لعذر (٧).
(و) السادس: ((طهارة عينهما) مطلقًا، فلا يصح على نجس، ولو لضرورة (٨).
(و) السابع: ((عدم وصفهما) أي: رؤية ((البشرة) منهما؛ لرقتهما، أو صفاءٍ بهما (٩).
تنبيه: إن نزع الخُفَّ الممسوح عليه، وكان تحته شيءٌ، لزم نزع ما تحته (١٠).
(فيمسح) على الخفين ((المقيم) ولو عاصيًا (و) كذا ((العاصي بسفره) كمن سافر لقطع طريق، أو قتل، ونحوه، يمسح كالمقيم (١١)؛ لأنه لا يستبيح بسفر