عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»(٣).
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀: إن أخَّرها بعد صلاة العيد فهي قضاء،
ولا
(١) صحيح البخاري برقم (١٥٠٣)، وصحيح مسلم برقم (٩٨٦). (٢) صحيح البخاري برقم (١٥١١). (٣) سنن أبي داود برقم (١٦٠٩)، وحسنه الألباني ﵀ في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٠٣) برقم (١٤٢٠).