٣ - الحائض فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها؛ لقول النبي ﷺ في آخر الحديث:«أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»(٣) فإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة لم يصح صومها ولزمها قضاؤه وكذلك النفساء ويجب عليها القضاء بعدد الأيام التي فاتتها لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [سورة البقرة، الآية رقم: ١٨٤](٤).
اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا من المقبولين ومن عتقائك من النار.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الأسئلة:
١ - إذا كان المريض لا يشق عليه الصيام ولا يضره فهل يصوم أم لا؟
٢ - إذا كان المريض يضره الصوم فهل يجب عليه الفطر أم لا؟
٣ - ما هو الأفضل في حق المسافر أن يصوم أم يفطر؟
٤ - ما الحكم إذا نزل من المرأة دم الحيض قبل الغروب بدقائق هل تكمل الصيام أم تفطر؟
(١) مسند الإمام أحمد (١٠ - ١٠٧)، برقم (٥٨٦٦)، وقال محققوه حديث صحيح. (٢) مسند الإمام أحمد (٥/ ٥٥) برقم (٢٨٦٥) وقال محققوه حسن من حديث ابن عباس ﵄. (٣) صحيح البخاري برقم (١٩٥١)، وصحيح مسلم برقم (٨٠). (٤) مجالس شهر رمضان (ص ٥٠ - ٥٧) للشيخ ابن عثيمين ﵀ باختصار.