وفي "فتاوى" أبي حفصٍ: أنَّ الشيخَ الفانِي إنْ شَاءَ أَعطَى الفديَةَ فِي أَوَّلِ رمضانَ بمَرّةٍ واحدةٍ وأفطَرَ، وإن شاءَ أعطاها (٢) في آخرِهِ.
وعن أبي يوسفَ ﵀: لو أعطَى نصفَ صاعٍ من يومٍ واحدٍ للمساكينِ: يجوزُ الجمعُ والتفريقُ في هذا الإطعامِ.
"مم" القضاءُ على التراخي، وقيلَ: يأثَمُ بالتأخيرِ.
"مم" أوصَى لصيامِهِ: يُعتبرُ مِنَ الثُّلُثِ. وإن لم يُوصِ وَتَبَرَّعَتْ عنهُ الورَثةُ: جازَ.
ولو غَدَّى وعشَّى فقيرًا مِن كلِّ يومٍ: جازَ، كذا (٣) سَحُورٌ وعَشَاءٌ من كلِّ (٤) يومٍ (٥).
"قن" ينبغي للمفتي أنْ يُفتيَ الناس بما هو أسهلُ عليهم، كذا قالَ نجمُ (٦) الدينِ
(١) في (س) و (ص): (الشهر). (٢) في الأصل: (أعطاه). (٣) في (س): (وكذا). (٤) قوله: (من كل) هو في (س): (عن). (٥) قوله: (من كل يوم) سقط من (ص). (٦) ربَّما هو (علاء).