"خف" من أصبحَ مريضًا أو مُسافِرًا في أوَّلِ النهارِ مِنْ رمضانَ، ونوَى الصومَ، ثمَّ بَرِئَ من مرضِهِ أو صارَ مُقيمًا، ثمَّ أفطَرَ: لا كفارة عليه.
"خف" إذا أكلَ أو شَرِبَ أو جامعَ ناسِيًا، فظنَّ ذلكَ أنَّه (١) فطَّرَهُ، فأكلَ مُتعمِّدًا: لا كفّارةَ عليهِ.
فإنْ كانَ بَلَغَهُ الحديثُ وعَلِمَ أنَّ صومَهُ لا يَفسُدُ بالنسيانِ: فعندَ (٢) أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ رحمهما اللهُ (٣): يلزَمُهُ الكفّارةُ، وعن أبي حنيفةَ ﵀(٤): لا يَلزمُهُ الكفّارةُ، وهو الصحيحُ.
"خف" لو قبَّلَ امرأةً (٥) بشهوةٍ فأمنَى، أو مسَّها بِشهوةٍ فأمنَى: فعليهِ القضاءُ دونَ الكفّارةِ.
ولو نظر إلى فرجِ امرأتِهِ بشهوةٍ فأنزلَ: فصومُهُ تامٌّ.
"قن" إذا خافَ نقصانَ العقلِ أو زيادةَ الوجعِ: فلَهُ الإفطارُ، وكُرِهَ الصومُ.
"مم" أَمَةٌ أفطرَتْ في رمضانَ؛ لِمَشقّةِ العملِ: جازَ.
"مم" ليسَ للعبدِ أن يأتيَ ما يُعجِزُه عن الفرائضِ.
والحامِلُ والمُرضِعُ إذا خافتَا على وَلَدَيْهِمَا: أفطرتَا وقضتَا، كذا في "القُدوريِّ".
وذكرَ صاحبُ "القنيةِ" في فتواه: أنَّ الظِّئْرَ المُستأجرَ كالأمِّ في إباحةِ الإفطارِ.
(١) قوله: (ذلك أنَّه) هو في (ص): (أن ذلك). (٢) في (س) و (ص): (عند). (٣) زيد في (س) و (ص): (أنَّه). (٤) زيد في (س) و (ص): (أنَّه). (٥) في (س) و (ص): (امرأته).