"خف" لو صلَّى على الميِّتِ السلطانُ أو الوالي أو القاضي أو إمامُ الحيِّ: ليس للولي أن يُعيدَ، وإن كان غيرُ هؤلاء للولي أن يُعيد.
"خف" لو أوصى بأن يُصلِّيَ عليه فلانٌ: ذَكَرَ في "العيونِ": أَنَّ الوَصِيةَ باطِلةٌ.
وفي "نوادرِ" الإمامِ ابن رستم (١): أنَّها جائزة، ويُؤمَرُ فلانٌ بأن يُصلِّي عليه.
قال الصدرُ الشهيدُ: الفتوى على الأوَّلِ.
"قن" أمَّتِ امرأةٌ في صلاةُ الجَنازة: لا تُعادُ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ"، وكذا قال برهانُ الدين صاحِبُ "المحيطِ".
"قن" إذا (٢) لم يوجَد رجلٌ، فصلَّين (٣) عليه النساءُ: جاز.
"خف" ينبغي أن يقومَ الإمامُ على الجَنازة بحذاء الصدرِ للرجل والمرأة جميعًا، كذا في "الجامع الصغيرِ".
"هد" عن أبي حنيفةَ: أنَّه يقومُ من الرجل بحذاءِ رأسِه، ومن المرأة بحذاء وسْطِها؛ بسكون السين.
وقال ابن أبي ليلى: يَقِفُ من الرجُلِ بحذاءِ الصدرِ، ومن المرأةِ (٤) وسَطَها، كذا في "شرحِ تاجِ الشريعةِ".
(١) في الأصول سقط لفظ: (ابن) وكتبت: (رستم) وهو خطأ. قال في معجم المؤلّفين ما ملخّصه (١/ ٣١): إبراهيم المروزيّ: (ت ٢١١ هـ) هو إبراهيم بن رستم المروزيّ (أبو بكر) فقيهٌ حنفيٌّ، صنّفَ نوادرَ في الفروعِ، مطبوع، ينظر لترجمته: كشف الظنون لحاجي خليفة ١٩٨١، ولسان الميزان لابن حجر ١: ٥٦ - ٥٨، ومعجم المصنّفين للتونكي ٣: ١٣٦، ١٣٧، وميزان الاعتدال للذهبي ١٦:١. (٢) سقط من (س) و (ص): (إذا). (٣) في (س) و (ص): (فصلت). (٤) زاد في (س) و (ص): (بحذاء).