وذُكِرَ في "النهايةِ" نقلًا عن "شرحِ الطحاويُّ" حيثُ قالَ: يجوزُ التيمُّمُ في المِصرِ لمَن خافَ فوتَ صلاةِ الجَنازةِ إن توضّأ، والوليُّ غيُره، خلافًا للشافعيِّ، كذا في القُدُوريِّ" و "الهدايةِ".
"نه" إن صلّى وليسَ ثَمّةَ جنازةٌ أخرى: انتقضّ تيمُّمُه.
وإن كانَ هناكَ جنازةٌ أخرى: لم ينتقِضْ تيمُّمُهُ.
"نه" إنِ اقتدى (١) المُتوضِّئُ بالمتيمِّمِ في صلاةُ الجَنازة: جائزٌ (٢) بلا خلافٍ.
وإذا أرادَ أن يُصلِّيَ صلاةَ الجَنازَةِ: كبَّرَ تكبيرةً مقرونةً بنيّةٍ.
(١) في (ص): (اقتداء). (٢) في (س): (جاز). (٣) زاد في (ص): (وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك)، وزيد بعدها في (س): (أنت دائم تبقى، وما سواك يفنى، وكل شيء هالك إلّا وجهك، لك الحمد وإليك المآب)، وقوله: (إلى آخره) سقط من (س). (٤) سقط من (ص): (إلى آخره). (٥) ما بين معقوفين سقط من (س). (٦) في (ص): (فاتحة الكتاب). (٧) في (ص): (كبر).