فإن قامتْ خلفَ الصفوفِ: ففي روايةٍ: يَصحُّ اقتداؤها بلا نيّةِ الإمامِ.
"خف" إمامةُ المرأةِ للنسوانِ جائزةٌ، إِلَّا أنَّ صلاتَهُنَّ فُرَادَى أَفضلُ.
"هد" يُكرَهُ للنساءِ وحدَهُنَّ الجماعةُ، فإن فعَلْنَ: وقفَتِ الإمامُ وسَطَهُنَّ.
وذُكِرَ في "العنايةِ": إِن صَلَّيْنَ بالجماعةِ (١): صَلَّيْنَ بغيرِ أذانٍ وإقامةٍ.
"نه" مَن سَبَقَهُ الحدثُ في الصلاةِ: انصرفَ مِنْ غيرِ تَوقُّفٍ بعدَ سَبْقِ الحدثِ؛ لأنَّهُ لو مكثَ ساعةً: يصيرُ مؤدِّيًا جُزءًا من الصلاةِ مَعَ الحدثِ، وأداءُ الصلاةِ معَ الحدثِ لا تجوزُ، ففسدَ ما أدَّى، وإذا فسدَ ما أدَّى: يَفْسُدُ الباقي ضرورةً؛ لأنَّ الصلاةَ الواحدةَ (٢) لا تتجزّأ صِحّةً وفسادًا، نُصَّ على هذا في "المَبسوطِ" لشيخِ الإسلامِ و"المُحيطِ".
"هد" إن كان إمامًا استخلَفَ، وتوضّأ، وبنَى على صلاتِه، والقياسُ: أن يَستأنِفَ، وهو قولُ الشافعيِّ، كذا في "الكافي".
"نه" تفسيرُ الاستخلاف: هو أن يأخُذَ (٣) بثوبِ (٤) واحدٍ من المُقتدين (٥) ويَجُرَّهُ إلى المحراب.
"خف" إن قهقهَ أو تكلَّمَ عامِدًا أو ناسيًا: لا يبني.
"خف" لو سبقَه الحدثُ، وفي منزلِهِ ماءٌ، فلم يتوضّأ، وقصدَ الحوضَ والبيتُ
(١) في (ص) و (س): (بجماعة).(٢) في (ص): (الواحد).(٣) قوله: (يأخذ): سقط من الأصل ومن (س).(٤) في (س): (ينوبُ).(٥) في الأصل وفي (س): (المقتدي).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute