ولو كانتِ امرأتان: عن أبي يُوسُفَ: جَعَلَهما (٣) كالثلاثِ، وعن مُحمَّدٍ: أنَّهما تُفسِدان صلاةَ أربعةِ نَفرٍ: واحدٌ عن يمينهما، وواحدٌ عن يسارهما، واثنان خلفَهما، كذا في "الظهيريّة".
ولو كانت واحدةً: تُفسِدُ صلاةَ ثلاثةِ رجالٍ: واحدٌ عن يمينها، وواحدٌ عن يسارِها، وواحدٌ خلفَها، كذا ذُكِرَ في "شرحِ المُختصَرِ للجامعِ الكبيرِ".
"نه" المرأةُ إذا صلَّت مَعَ زوجِها في البيت:
- إن كان قدمُها بحذاءِ قدمِ الزوجِ: لا تَجوزُ صلاتُهما بالجماعةِ.
- وإن كان قدمُها (٤) خلفَ قدمِ الزوجِ، إلّا أنَّها طويلةٌ يَقَعُ رأسُ المَرأةِ في السجودِ قبل رأسِ الزوجِ: جازتْ صلاتُهما؛ لأنَّ العبرةَ للقدمِ كما ذكرنا في أوَّلِ هذا الفصلِ.
"خف" نيّةُ إمامةِ النساءِ شرطٌ لصحّةِ اقتدائهنَّ، وفي صلاةِ الجنازَةِ: لا يُشترَطُ.
"كا" قال زُفَرُ: يَجوزُ اقتداؤها بهِ وإن لم ينوِ إمامتَها كالرجلِ.
ويجوزُ اقتداؤها بهِ في (٥) صلاةِ الجمعةِ والعيدينِ (٦) عندَ الجُمهورِ وإِنْ (٧) لم ينوِ إمامتَها.
(١) في (ص): (كذلك). (٢) سقط من (ص): (صلاة). (٣) في (ص): (يجعلهما). (٤) في (ص): (قدماها). (٥) سقط من (ص): (يجوز اقتداؤها به في). (٦) زاد في (ص): (يعني: بغير نية الإمام إمامَتَها. "كا" لا يصحّ اقتداؤها في الجمعةِ والعيدينِ). (٧) في (ص): (ما).