وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة" عن أبي يُوسُفَ: لا بأسَ بإعادةِ الجماعةِ في المسجدِ الذي صلَّى أهلُهُ فيه (١) إذا لم يقُمِ (٢) الإمامُ الثاني في مَوضِعِ الإمام الأوَّلِ، ويُصلِّي في ناحيَتِه (٣)، ولا يُؤذِّنُ ولا يُقيمُ.
وعن مُحمَّدٍ: أَنَّهم إذا أذَّنوا وأقاموا (٤) على وجهِ التداعي خِفيةً: فلا بأسَ به.
وذُكِرَ في "العناية": أنَّ عُلماءَنا مَنعوا (٦) النساءَ الشوابَّ عن الخروجِ مُطلقًا.
"نه" أمّا العجائزُ من النساءِ: يُباحُ لَهُنَّ الخُروجُ إلى صلاةِ العيدينِ والجُمُعةِ والفجرِ والعشاءِ، ولا يُباحُ لهنَّ الخُروجُ إلى الظهرِ والعصرِ والمغربِ عند أبي حنيفةَ.
وقال أبو يوسفَ ومُحمَّدٌ: للعجائزِ الخروجُ إلى الصلاة (٧) كلِّها، كذا في "المنظومة" و"الهداية".
وذُكِرَ في "العناية": أنَّ صاحِبَ "الهداية" جَعلَ الجمُعةَ من قَبيلِ صلاةِ الظهرِ، وهوَ المذكورُ في "المَبسوطِ".
وفي (٨)"المُحيطِ": حتَّى لا يُباحُ لَهُنَّ الخُروجُ إليها، وشيخُ الإسلامِ جعلَ
(١) سقط من (س): (فيه). (٢) في الأصل: (يقرأ). (٣) في (ص) و (س): (ناحية). (٤) زاد في (ص) و (س): (لا)، وهو خطأ. (٥) في (ص) و (س): (الجماعات). (٦) في (ص): (منع). (٧) في (ص) و (س): (الصلوات). (٨) سقط من (ص) و (س): (في).