- فإن لم يُقيِّد الخامسةَ بالسجدةِ: عادَ، وسلَّمَ المُقتدِي معه.
- وإن قيَّد الخامسةَ بالسجدة: سلَّم المُقتدي.
ولو لم يَقعُدِ الإمامُ على الرابعةِ وقامَ إلى الخامسة ساهيًا (١): تشهَّدَ المُقتدي وسلَّمَ، ثمَّ قيَّد الإمامُ الخامسةَ بالسجدةِ: فسدَتْ صلاتُهم.
"خف" تسعةُ أشياءَ إذا لم يفعَلْها الإمامُ يفعلُها القومَ:
- أحدُها: إذا لم يَرفَعِ الإمامُ يدَيْهِ عندَ تكبيرةِ الافتتاحِ: يَرفَعُ القومُ.
- وإذا لم يُثْنِ الإمامُ: فالمُقتدي يُثنِي إن كانَ (٢) في الفاتحةِ، وإن كان في السورةِ: فكذلك عندَ أبي يوسفَ، خلافًا لمُحمَّدٍ.
- ومنها: إذا ركع الإمامُ، ولم يُكبِّر.
- أو لم يُسبِّح في الركوع.
- أو لم يقل: سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه.
- أو لم يُكبِّر عند الانحطاطِ.
- أو لم يقرأ التشهُّدَ: يقولُها القومُ.
- أو (٣) لو لم يُسلِّم الإمامُ: سلَّم القومُ.
- التاسعُ: إذا نَسِيَ الإمامُ التكبيرَ في أيّامِ التشريقِ، وذهبَ بعد السلامِ: كبَّرَ القومُ.
(١) زاد في (س): (لا يتابعه المقتدي، فإن لم يُقيّدِ الخامسةَ بالسجدةِ عادَ، وسلّمَ المقتدي معَهُ، وإن قيّدَ الخامسةَ بالسجدةِ سلّمَ المقتدِي، ولو لم يقعُدِ الإمامُ على الرابعةِ وقامَ إلى الخامسةِ ساهيًا). (٢) أي: إن كان الإمام في الفاتحة، ومعنى يثني: يقرأ الثناء (دعاء الاستفتاح). (٣) في (ص) و (س): (و).