وقال صاحبُ "النهاية"(٥): بعدَ تعديدِ هذه الفضائلِ: أحسنُ القومِ خُلُقًا أولى بالإمامةِ، وهذا الترتيبُ المَذكورُ للأفضليّةِ دونَ الجوازِ.
"خف" لا يحلُّ للإمامِ أن يأخذَ على الإمامةِ أجرًا، فإن لم يُشارِطْهم على شيءٍ، لكنَّهم عرفوا حاجتَه، فجمعوا له في كلِّ وقتٍ شيئًا: كانَ حسنًا يطيبُ له، ولا يكونُ أجرًا.
وعندَ الشافعيِّ: يجوزُ للإمامِ أن يأخُذَ الأُجرةَ لأجلِ (٦) إمامتُه، كذا ذُكِرَ في "العناية".
"مم" صاحِبُ البيتِ أولى بالإمامةِ مِنْ غيرِه.
"كا" كُرِهَ تقديمُ عبدٍ وأعرابيٍّ وفاسِقٍ وأعمًى وولدِ الزنا، فإن تقدَّموا: جازَ، كذا في "القدوريِّ" و"الهداية".
(١) في (ص) و (س): (إلى القوم). (٢) زاد في (ص): (و). (٣) في (ص): (كثر). (٤) ابن ماجه "السنن" رقم: (١٣٣٣)، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة": (هَذَا حَدِيث ضَعِيف، ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات من عدَّة طرق وضعفها كلهَا، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث بَاطِل لَا يَصح عَن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم) رقم: (٤٧٢). (٥) في (س): (الهداية). (٦) سقط من الأصل: (لأجل).