غائطٌ، كذا ذكره في "الفتاوى الكبرى" و "خُلاصة الفتاوى".
"خف" لو شرع في الصلاة معَ هذا وشغَلَه عن الصلاةِ: قطَعَها، وإن (١) مضى: جاز وأساء، وسواءٌ كان به وقتَ الافتتاح أو حصل في الصلاة.
"قن" يَخافُ الحاقِنُ إن اشتغلَ بالطهارةِ يفوتُه الوقتُ: يُصلِّي، كذا قال برهانُ الدينِ صاحبُ "المحيط" وظهيرُ الدينِ المرغيانيُّ (٢).
"مم" الصلاةُ في الحمّامِ والمَقبرةِ: تُكرَه، وقيل: في الحمّام إن لم يكن فيه صورةٌ وتماثيلُ: لا يُكرَه، هكذا ذُكِر في "خُلاصة الفتاوى".
"خف" في نسخةِ الإمام السرخسيِّ: الصلاةُ في الحمّام منهيٌّ عنها، والنهيُ لمعنيين:
أحدهما: أَنَّه مَصبُّ الغُسالاتِ (٣)، فعلى (٤) هذا: لا يُكرَه في سالودةٍ (٥)؛ أي: في (٦) مَوضعِ الثياب.
والثاني: أنَّ الحمّام بيتُ الشياطين، فعلى هذا: تُكرَهُ الصلاةُ في جميعِ المواضع من الحمّام، غسل ذلك الموضعَ أو لم يغسل.
(١) في (ص) و (س): (فإن). (٢) في (س): (المرغيناني)، (عَليّ بن عبد الْعَزِيز المرغيناني الإِمَام أَبُو الْحسن ظهير الدّين، مَاتَ يَوْم الثُّلَاثَاءِ تَاسِع رَجَب سنة سِتّ وَخَمْسمئَة قبل الزَّوَال، وَهُوَ أستاذ الْعَلامَة فَخر الدّينِ قَاضِي خَان) "الجواهر المضية" (١/ ٣٦٤). (٣) في (س): (الغسلاة). (٤) في (س): (وعلى). (٥) في (ص): (ساكواده). وفي (س): (سالورة). (٦) (أي: في) في (ص): (وهو). وسقط من (س): (في).