وجه الاستدلال: في الفتوى يصدق الشخص أما في القضاء فلا بد من بينة (٥) فإن وجدت بينة بعدم إرادة لفظ الطلاق قبل قوله وإلا وقع الطلاق.
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ من ادعى الخطأ في الطلاق لا يقع طلاقه في الفتوى فالمفتي يجيبه على ما يسمع منه ويقع في القضاء فلا تقبل دعواه إذا خالفت الظاهر إلا إن ثبت الخطأ بالبينة أو القرينة فيحكم بصدقه ولا يقع طلاقه والله أعلم.
* * *
(١) انظر: (ص: ١٩٤) (٢) انظر: البحر الرائق (٣/ ٤٥٠). (٣) انظر: المبدع (٧/ ٢٧٠). (٤) رواه البيهقي من حديث ابن عباس ﵄ (١٠/ ٢٥٢) بإسناد حسن. وله ما يشهد له. انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٣/ ٤٩٢). (٥) * تنبيه: البينة كل ما يبين الحق وهي أعم من الشهادة فالشهادة من البينة. انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٣/ ٤٩٦).